فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٢٤٥الإقناعالحنابلةج ٤ ص ٩٤ج ٤ ص ٩٤

فإذا أخذ من دقيق البر ثلاثة عشر رطلا وثلثا أو من الشعير مثليه فخبز وقسم على عشرة مساكين في كفارة اليمين أجزأ ولو لم يبلغ خبز البر عشرين رطلا ولا خبز الشعير أربعين رطلا

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإذا أخذ من دقيق البُرِّ ثلاثة عشر رَطلًا وثلثًا) من رَطل عراقي (أو) أخذ (من الشعير مِثْليه) ستة وعشرين وثلثي رَطل عراقية (فَخَبَزَ) ذلك (وقسم على عشرة مساكين في كفَّارة اليمين؛ أجزأ، ولو لم يبلغ خُبْزُ البُرِّ عشرين رَطلًا، ولا) بلغ (خبز الشعير أربعين رَطلًا، وكذا في سائر الكفَّارات) لأنه أخرج الواجب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.