فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجب أن يُمَلِّكَ المِسكينَ القَدْرَ الواجبَ من الكفَّارة، فإن غدَّى المساكينَ أو عشَّاهم، ولو بمُدٍّ فأكثرَ لكلِّ واحد؛ لم يجزئه) لأن الإعطاء هو المنقول عن الصحابة؛ ولأنه مال واجب للفقراء، أشبه الزكاة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.