فإن كان الظهار من ثلاث نسوة فأعتق عن إحداهن وصام عن أخرى ومرض فأطعم عن أخرى أجزأه وحل له الجميع من غير قرعة ولا تعيين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان الظِّهار من ثلاثِ نِسْوة، فأعتق عن) ظِهار (إحداهُنَّ، وصام عن) ظِهار (أخرى) لعدم ما يعتقه (ومرض، فأطعم عن) ظِهار (أخرى؛ أجزأه) لما تقدم (وحلَّ له الجميع، من غير قُرعة ولا تعيين) لأن التكفير حصل عن الثلاث، أشبه ما لو أعتق ثلاثة أعبد عن الثلاثة دفعة واحدة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.