فإن لم يجد ما يطعم لم تسقط وتبقى في ذمته وتقدم في باب ما يفسد الصوم بعض ذلك وحكم أكله.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن لم يجد) المظاهِر (ما يطعمـ) ه للمساكين (لم تسقط) عنه الكفارة (وتبقى في ذمته)
١٠٬٩٤٤
وكذا كفَّارة القتل وغيرها، ما عدا كفَّارة الوطء في الحيض، وكفارة الوطء في نهار رمضان، فيسقطان بالعجز (وتقدم (١) في باب ما يُفسِد الصوم بعض ذلك، و) تقدم أيضًا هناك (حكم أكله من كفاراته) كلها. كتاب اللعان وما يلحق من النسب
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.