فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) لامرأته: (أنتِ طالق ثلاثًا يا زانية؛ حُدَّ، ولم يلاعِن؛ لأنه أبانها، ثم قذَفَها، إلا أن يكون بينهما ولد؛ فله أن يلاعن لنفيه) لأنه تعين إضافة قذفها إلى حال الزوجية؛ لاستحالة الزنى بها بعد طلاقه لها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.