فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قَذَف زوجتَهُ الصغيرةَ التي لا يُجامَعُ مثلُها، أو) قذف زوجتَهُ (المجنونةَ حال جنونها؛ عُزِّر) لأن القذف لا ينحطُّ عن درجة السَّبِّ، وهو يوجبه، فكذا هنا (ولا لِعَان بينهما) لأنه يمين، فلا يصحُّ من غير مكلَّف، كسائر الأيمان (حتى ولو أراد نفي ولد المجنونة. ويكون) ولدها

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.