وإن كانت الصغيرة يوطأ مثلها كإبنة تسع فصاعدا فعليه الحد وليس لوليها المطالبة به ولا بالتعزير ولا لها حتى تبلغ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانت) الزوجة (الصغيرةُ) المقذوفةُ (يوطأ مثلُها، كابنة تسع فصاعدًا؛ فعليه الحدُّ) كسائر المحصنات (وليس لوليّها المطالبة به، ولا بالتعزير) لأنه يُراد للتشفّي، فلا تدخله الولاية، كالقصاص (ولا لها) المطالبة (حتى تبلغ) ليعتبر قولها
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.