وإن قذفها الزوج وهو طفل لم يحد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أتت امرأته بولد، لم يلحقه نسبُه إن كان له دون عشر سنين؛ لعدم إمكان إلحاقه به (١) ؛ لأنه لا يمكن بلوغه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.