القذف الذي يترتب عليه الحد أو اللعان بأن يقذفها بالزنا في القبل أو الدبر فيقول زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين وسواء في ذلك الأعمى والبصير
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
فصل الشرط الثاني: (القذفُ الذي يترتَّبُ عليه الحَدُّ أو اللِّعان (٣) ) بـ ( أن يقذفها بالزنى، في القُبُل أو الدُّبُر) لأن كلًّا قذفٌ يجب به الحدّ (فيقول: زنيتِ، أو: يا زانية، أو: رأيتُكِ تزنين. وسواء في ذلك الأعمى والبصير) لعموم الآية، وعمومُ اللفظ يُقدَّم على خصوص السبب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.