فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

فصل الشرط الثاني: (القذفُ الذي يترتَّبُ عليه الحَدُّ أو اللِّعان (٣) ) بـ ( أن يقذفها بالزنى، في القُبُل أو الدُّبُر) لأن كلًّا قذفٌ يجب به الحدّ (فيقول: زنيتِ، أو: يا زانية، أو: رأيتُكِ تزنين. وسواء في ذلك الأعمى والبصير) لعموم الآية، وعمومُ اللفظ يُقدَّم على خصوص السبب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.