فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذلك لا تُقبل دعواها الولادةَ؛ إذا علَّق طلاقَها بها) لإمكان إقامة البيّنة بها، وتقدَّم أنها تُقبل إذا أقرَّ بالحمل، عند القاضي وأصحابه، وجزم به في "المنتهى" في فصل تعليقه بالحمل والولادة. (ولا) تُقبل (دعوى الأَمَة لها) أي: للولادة (لتصير أمَّ ولد) لأنها خلاف الأصل

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.