وإن ولدت توأمين فأقر بإحداهما ونفي الآخر أو سكت عنه لحقه نسبهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ولدت توأمين، فأقرَّ بأحدهما، ونفى الآخر، أو سكت) عنه فلم يقر به، ولم ينفِهِ (لَحِقَه نسبهما) حيث كان بينهما دون ستة أشهر؛ لأنه حمل واحد، فلا يجوز أن يكون بعضه منه وبعضه من غيره؛ لأن النسب يحتاط لإثباته لا لنفيه، ولذلك يثبت بمجرَّد الإمكان، فلذلك لم يحكم بنفي ما أقر به تبعًا للذي نفاه، بل حكم بثبوت نسب من نفاه تبعًا لمن أقرَّ به.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.