فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أتت) زوجة (بولد، فنفاه) زوجُها (ولاعن لنفيه، ثم ولدت آخر لأقلَّ من ستة أشهر؛ لم ينتفِ الثاني باللِّعان الأول) لأنه كان حملًا،

١٠٬٩٧٥

ولا يصح نفيه قبل ولادته، كما يأتي (ويحتاج في نفيه إلى لِعان ثان، فإن أقرّ) الزوج

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.