فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن استَلْحَقه) أي: الولد الثانيَ (أو ترك نفيَه؛ لَحِقه) نَسَبُهُ (ولو كانت قد بانت باللِّعان؛ لأنه يمكن أن يكون قد وطئها بعد وضع الأول.

١٠٬٩٧٦

وإن لاعنها في وضع الأول، فأتت بولد، ثم ولدت آخر بعد ستة أشهر؛ لم يلحقه) نسب

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.