فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن مات أحدُهما) أي: الزوجين (قبل اللِّعان، أو في أثناء لِعان أحدهما، أو) مات أحدهما (قبل لِعانها؛ ورثه صاحبه) لأن الفُرقة لا تحصُل إلا بكمال اللِّعان (ولَحِقَ الزوجَ نَسَبُ الولد) لأن النكاح إنما يقطعه اللِّعانُ؛ كالطلاق (ولا لِعَان) لأن شرطه مطالبة الزوجة، وقد تعذَّر ذلك بالموت.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.