وإن مات أحدهما قبل اللعان أو في أثناء لعان أحدهما أو قبل لعانها ورثه صاحبه ولحق الزوج نسب الولد ولا لعان
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن مات أحدُهما) أي: الزوجين (قبل اللِّعان، أو في أثناء لِعان أحدهما، أو) مات أحدهما (قبل لِعانها؛ ورثه صاحبه) لأن الفُرقة لا تحصُل إلا بكمال اللِّعان (ولَحِقَ الزوجَ نَسَبُ الولد) لأن النكاح إنما يقطعه اللِّعانُ؛ كالطلاق (ولا لِعَان) لأن شرطه مطالبة الزوجة، وقد تعذَّر ذلك بالموت.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.