وإذا قذف امرأته وله بينة بزناها فهو مخير بين لعانها وإقامة البينة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا قَذَف امرأته وله بيّنة بزناها؛ فهو مخيَّرٌ بين لِعانها، وإقامة البينة) عليها بالزنى؛ لأنهما سببان، ويحصُل بكلٍّ منهما ما لا يحصُل بالآخر، فيحصُل باللِّعان نفي النسب الباطل، وبالبينةِ الحدُّ عليها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.