الثالث الحريم المؤبد فلا تحل له ولو أكذب نفسه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(الثالث: التحريم المؤبَّد) لقول سهل بن سعد: "مضت السُّنةُ في المتلاعنين، أن يُفرَّق بينهما. لا يجتمعان أبدًا" رواه الجوزجاني، وأبو داود . ورجاله ثقات؛ قاله في "المبدع". وروى الدارقطني ذلك عن علي ؛ ولأنه تحريم لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب، فلم يرتفع بهما، كتحريم الرَّضاع. (فلا تحل) الملاعنة (له) أي: للمُلاعِن (ولو أكذب نفسه، وإن لاعنها أَمَة، ثم اشتراها؛ لم تَحِل له) لأنه تحريم مؤبّد، كالرَّضاع؛ ولأن المُطلِّق ثلاثًا إذا اشترى مطلقته، لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، فهنا أولى؛
لأن هذا التحريم مؤبد.
الحكم
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.