فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(قال أبو بكر: لا يتقدَّرُ ذلك بثلاث، بل هو على ما جرت به العادةُ، فإن كان ليلًا؛ فحتى تُصبح وينتشر الناس، وإن كان جائعًا أو ظمآن؛ فحتى يأكل أو يشرب، أو ينام إن كان ناعسًا، أو يلبس ثيابه، ويُسْرِج دابته ويركب، ويُصَلِّي إن حضرتِ الصلاةُ، ويُحْرِزَ مالَهُ إن كان) ماله

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.