وإن أخره لحبس أو مرض أو غيبة أو اشتغال بحفظ مال يخاف عليه منه ضيعته أو بملازمة غريم يخاف فوته أو بشيء يمنعه ذلك لم يسقط نفيه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أخَّره) أي: نفيه (لحبس، أو مرض، أو غَيْبة، أو اشتغال) عنه (بحفظ مال يخاف) عليه منه (ضيعته، أو) اشتغل عنه (بملازمة غريم يخاف فوته، أو) اشتغل عنه (بشيء يمنعه ذلك؛ لم يسقط نفيه) لأن ذلك لا دليل فيه على إعراضه، وهذا مقتضى كلامه في "المقنع".
١٠٬٩٩٣
وقال في "المبدع": فإن كانت مدّة ذلك قصيرة؛ لم يبطل نفيه؛ لأنه بمنزلة من علم ليلًا، فأخره إلى الصبح ،
١٠٬٩٩٤
وإن كانت طويلة، وأمكنه التنفيذ إلى حاكمٍ ليبعث إليه من يستوفي عليه اللعان والنفي، فلم يفعل؛ سقط نفيه،
١٠٬٩٩٥
وإن لم يمكنه، أشهد على نفسه أنه نافٍ لولد امرأته،
١٠٬٩٩٦
فإن لم يفعل؛ بَطَل خياره؛ لأنه إذا لم يقدر على نفيه، قام الإشهادُ مقامه، ومعناه في "الشرح".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.