ولو نفى من لم ينتف وقال أنه من زنا حد إن لم يلاعن.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو نفى من لم يَنْتَفِ) كمن أقرّ به قبل ذلك، أو وجد منه ما يدل على الإقرار به (وقال: إنه مِن زنىً؛ حُدّ إن لم يلاعن) لأنه قذف زوجته، فكان له إسقاط الحَدِّ باللِّعان، كما لو لم يكن ولد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.