فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو نفى من لم يَنْتَفِ) كمن أقرّ به قبل ذلك، أو وجد منه ما يدل على الإقرار به (وقال: إنه مِن زنىً؛ حُدّ إن لم يلاعن) لأنه قذف زوجته، فكان له إسقاط الحَدِّ باللِّعان، كما لو لم يكن ولد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.