وإن كان لأكثر من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني ولأقل من أربع سنين من طلاق الأول ولم يعلم انقضاء العدة لحق بمن ألحقته القافة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان) وضعها للولد (لأكثرَ من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني، ولأقلَّ من أربع سنين من طلاق الأول، ولم يعلم انقضاء العِدَّة) عُرض على القافة معهما؛ لإمكان أن يكون من كل منهما (ولَحِقَ بمن ألحقتْهُ القافةُ) به منهما
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.