وإن وطئ المجنون من لا شبهة له عليها ولا شبهة ملك لم يلحقه نسبه.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وطئ المجنون من لا ملك له عليها، ولا شُبهة ملك؛ لم يلحقه نسبه) لأنه لا يستند إلى مِلك، ولا اعتقاد إباحة، وعليه مهر المثل إن أكرهها على الوطء؛ لأن الضمان يستوي فيه المكلف وغيره.
وتبعية نسبٍ لأبٍ إجماعًا ؛ ما لم ينتفِ؛ كابن ملاعنة.
وتبعية ملك أو حرية لأم، إلا مع شرط أو غرور.
وتبعية دِين لخيرهما.
وتبعية نجاسة وحُرمة أكلٍ لأخبثهما. [
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.