فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وجميعُ أولاد المرضِعَة الذين ارتضَع معهم) الطفل (والحادِثين قبلَه و) الحادثين (بعدَه من زوجِها ومن غيرِه، وجميعُ أولادِ الرجل الذي انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن غيرها إخوَةَ المرتَضِع وأخواتِه، وأولادُ أولادِهما أولادَ إخوته وأخواتِه وإن نزلت درجتهم) كالنسب.

١١٬١١٥

وفي "الروضة": لا بأس بتزويجه أخواته الحادثات قبله. قال ابن نصر الله: وهذا خلاف الإجماع،

١١٬١١٦

قال في "الإنصاف": ولم نَرَه لغيره، ولعله سهو. انتهى.

وإنما ثبتت أبوَّةُ الواطئ للطفل وفروعها، إذا كان يلحقه نسب الحمل؛ لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من مائه وماء المرأة، فنشر التحريم إليهما. ونشر الحُرمة إلى الرجل وأقاربه، وهو الذي يُسَمَّى "لبنَ الفحل" لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - لما سألته عن أفلح حين قال لها: أتَحْتَجِبينَ مِنِّي وأنا عَمُّكِ! فَقَالَتْ: كَيْفَ ذَلكَ؟ فقال: أرْضَعَتْكِ امْرأةُ أخي بلبن أخي - فقال:"صَدَقَ أفْلَحُ ائْذني لَه" متفق عليه .

ولفظه للبخاري. وسُئل ابن عباس عن رجل له جاريتان، فأرضعت إحداهما جارية والأخرى غلامًا: أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ فقال:"لا، اللَّقاحُ وَاحِدٌ" رواه مالك والترمذي ،

١١٬١١٧

وقال: هذا تفسير "لبن الفحل".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.