ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا تثبت الحُرمةُ بالرضاع إلا بشروط: أحدها: أن يرتَضِع في العامين،
١١٬١٢١
ولو كان قد فُطِم قبلَه) أي: قبل ذلك الرَّضاع؛ لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} .
ولحديث عائشة "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخلَ عليها وعندها رجلٌ قاعِدٌ، فسألها عنه، فقالت: هو أخي مِنَ الرَّضاعة، فقال: انْظُرْنَ مَنْ إخْوَانكنَّ؟ فإنّما الرَّضاعَةُ مِن المَجَاعَةِ" متفق عليه .
وعن أم سلمة مرفوعًا:"لا يَحْرُمُ مِن الرَّضَاعِ إلا مَا فَتَقَ الأمْعَاءَ وكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ" رواه الترمذي وصححه .
وعن ابن عباس مرفوعًا:"لا يُحَرِّم مِن الرَّضاعِ إلا ما كان في الحَوْلَيْنِ" رواه ابن عديّ وغيرُه .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.