فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا تزوَّج) امرأةً (كبيرةً ذاتَ لبن من غيره) زوجًا كان أو غيرَه (ولم يدخل) الثاني (بها و) تزوَّج بـ ( ثلاث صغائر) دون الحولين (فأرضعت الكبيرةُ إحداهن؛ حَرُمَت الكبيرة أبدًا) لأنها صارت من أُمهات نسائه (وبقي نكاح الصغيرة) لأنها ربيبةٌ لم يدخل بأُمِّها، وَفَارَقَ ما لو ابتدأ العقد عليهما؛ لأنَّ الدَّوام أقوى من الابتداء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.