ولو أرضعت الثلاث أجنبية في حالة واحدة: بأن حلبته في ثلاث أوان وأوجرتهن في حالة واحدة أو أرضعت اثنتين معا وأوجرت الثالثة في حالة واحدة: حرم عليه نكاح الكبيرة أبدا وانفسخ نكاح الثلاث
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو أرضعت الثلاثَ أجنبيةٌ في حالة واحدة بأنْ حَلَبَتْه في ثلاث أوَانٍ وأوْجَرَتْهُنَّ في حالة واحدة، أو أرضعت اثنتين معًا وأوْجَرَت الثالثة في حالة واحدة) أو أوجرت اثنتين وأرضعت الثالثة في حالة واحدة (حَرُم عليه نكاح الكبيرة أبدًا) لأنها من أُمهات نسائه (وانفسخ نكاح الثلاث) لأنهن صِرْنَ أخواتٍ في النكاح.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.