وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكلُّ من أفسد نكاحَ امرأةٍ برَضاع قبل الدخول، فإن الزوج يَرجِعُ عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها) لأنه قرَّره عليه بعد أن كان عُرْضة للسقوط، كشهود الطلاق إذا رجعوا. وإنما لزم الزوجَ نصفُ مهر الصغيرة؛ لأن نكاحها انفسخ قبل الدخول بها من غير جهتها، والفسخ من أجنبي كطلاق الزوج في وجوب الصداق عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.