فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أفسده) أي: نكاحها (غيرُها بعد الدخول؛ وَجَبَ لها مهرُها) المُسمَّى على الزوج؛ لأنه استقرَّ عليه بالدخول (ويرجع به) الزوج على المفسِد؛ نصَّ عليه في رواية ابن القاسم ؛ لأن المرأة تستحقُّ المهرَ كله على زوجها، فيرجع بما لزمه، كنصف المهر في غير المدخول بها (ولها) أي: لمن أفسد غيرُها نكاحَها قبل الدخول أو بعده (الأخدُ من المُفسِد، نصًّا (٢) ) وتقدم نظيره في الرجوع على الغارّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.