وإن أرضعت بنت الزوجة الكبرى الصغرى فالحكم في التحريم والفسخ كما لو أرضعتها الكبيرة والرجوع على المرضعة التي أفسدت النكاح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أرضعت بنتُ الزوجة الكبيرة) الزوجةَ (الصغيرة؛ فالحكم في التحريم والفسخ كما لو أرضعتها الكبيرة) فإن كان دخل بالكبيرة، انفسخ نكاحهما، وحَرُمتا أبدًا، وإلا حَرُمت الكبرى، وانفسخ نكاحها وحدها (و) كذا الحكم في (الرجوع على المرضعة التي أفسدت النكاح) فيرجع عليها بما يغرمه لهما أو لإحداهما؛ لتسببها في غرمه، وتفويتها البُضع عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.