ولو كان له خمس بنات أو خمس بنات زوجته فأرضعن امرأة له صغرى رضعة رضعة فلا أمومة ولا يصير الكبيرة ولا الكبيرة جدا ولا جدة ولا أخوة المرضعات أخوالا ولا أخواتهن خالات
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو كان له) أي: لرجل (خَمسُ بناتٍ، أو خَمسُ بناتِ زوجتِهِ (٢) ، فأرضعنَ) أي: بناته، أو بنات زوجته (أمرأةً له صُغرى) في الحولين (رضعةً رضعةً؛ فلا أمومة) لأن إحداهن لم ترضعه خمسًا (ولا يصيرُ الكبيرُ) أبو البنات (و) لا (الكبيرة) أم المرضعات (جدًّا ولا جدة) لأن الجدودة
١١٬١٤١
فرع الأمومة، ولم تثبت (ولا) تصير (إخوة المرضعات أخوالًا، ولا أخواتهن خالات) لأن الخؤولة
١١٬١٤٢
فرع الأمومة، ولم تثبت.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.