فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أرضعتها بلبن غيره، صارت ربيبة) له؛ لأنها بنت زوجته (وحَرُمتا) أي: المرضعة والرضيعة،

١١٬١٤٦

أما المرضعة؛ فلأنها من أُمهات نسائه،

١١٬١٤٧

وأما الرضيعة؛ فلأنها ربيبة دخل بأمها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.