فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أرضعت) أمُّ ولده (واحدةً منهما) أي: من زوجتي ابنه وأبيه (بغير لبن سيدها؛ لم تحرِّمها) عليه، ولم ينفسخ نكاحها (لأن كل واحدة منهما صارت بنتَ أمِّ ولده) وهي غير محرَّمة عليه.

فصل

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.