فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أنكرت شيئًا من ذلك؛ فلها المهر) لأنه وَطْءُ شُبهةٍ (وهي زوجته في الحكم) لأن قولها غير مقبول عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.