فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وينبغي أن يكون الواجبُ لها من المهر بعد الدخول أقلَّ المهرين، من المُسمَّى أو مهرِ المِثل) لأنه إن كان المُسَمَّى أقلَّ، لم يُقبل قولها في وجوب الزائد عليه،

١١٬١٦٩

وإن كان مهر المثل الأقل، فالزائد عنه لا تستحقه؛ لاعترافها ببطلان العقد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.