ويستحب أن يعطى الظئر عند الفطام عبدا أو أمة وتقدم في الإجارة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(الظِّئرَ) المتبرِّعةَ، كما قَيَّده بعضهم (عند الفِطام عبدًا أو أَمة) مكافأة لها،
١١٬١٧٣
فإن كانت أَمة استُحبّ له عتقها (وتقدم في الإجارة (٢) .
وليس للزوجة أن تُرْضِع غير ولدها إلا بإذن الزوج؛ قاله الشيخ) لما فيه من تفويت حَقِّه عليه. كتاب النفقات
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.