فأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا فلها النفقة تأخذها كل يوم قبل الوضع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فأما البائن بفسخ أو طلاق، فإن كانت حاملًا، فلها النفقة)
١١٬١٩٣
لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (تأخذها كل يوم قبل الوضع) للآية
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.