فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن لم تكن) البائن (حاملًا، فلا شيء لها) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس:"ليس لك نفقةٌ" رواه البخاري، ومسلم وزاد: "ولا سُكنى".

١١٬١٩٤

وفي لفظ: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "انظري يا ابنة قيس إنما النفقة للمرأة على زوجِها ما كانت له عليها الرجعة،

١١٬١٩٥

فإن لم يكن له الرجعة، فلا نفقة ولا سُكنى" رواه أحمد والحميدي ، وقول عمر بوجوب السكنى لها خالفه علي وابن عباس وجابر .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.