فتجب على زوج لناشر حامل ولملاعنة حامل ولو نفاه لعدم صحة نفيه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فتجب) النفقة (على زوج لـ) زوجة (ناشز حامل، ولمُلاعِنَةٍ حامل) لأن النفقة للحمل وهو ولده (ولو نفاه؛ لعدم صِحّة نفيه) ما دام حملًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.