وعلى وارث زوج ميت
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) تجب نفقة الحامل من زوج ميت (على وارثِ زوجٍ ميت) للقرابة إذا لم يكن للحمل مال
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.