فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا) تجب نفقة الحمل (على وارثِ) الحمل (مع عُسْرِ زوجٍ) لاحِق به الحمل؛ لحجبهم به.

١١٬١٩٧

قلت: إلا أن يكون الوارث من عمودَيِ النسب، فتجب عليه مع يساره، كما يأتي نظيره في نفقة الأقارب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.