فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويلزَمُه) أي: الزوج (دَفْعُ القُوت) أي: الخبز والأُدم (إلى الزوجة) لا بَدَلُهُ، ولا حَبٌّ إن لم يتراضيا عليه (في صدر كلِّ نهارٍ، وذلك إذا طلعت الشمس) لأنه أول وقت الحاجة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.