فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(واختار الشيخ (١) : لا يلزمه تمليك؛ بل يُنفِقُ ويكسو بحسب العادة. انتهى.

ولو أكلت) الزوجة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.