فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا إن كساها) الزوج (بدون إذنها، و) بدون (إذن وليِّها) إن كانت سفيهة، أو مجنونة، أو صغيرة يوطأ مثلها، عملًا بالعادة (ونوى أن يعتدَّ بها) أي: بالنفقة، أو الكسوة،

١١٬٢٠٤

فإن لم ينوِ؛ لم يعتدَّ بها؛ ذكره في "الرعاية" وهو ظاهر كلامه في "المغني".

١١٬٢٠٥

وقال في "الإنصاف": إن لم يتبرَّع سقطت عنه مطلقًا على الصحيح من المذهب؛ صحَّحه في "الفروع" وقطع به المصنِّف فيما يأتي قريبًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.