فإن طلب أحدهما دفع القيمة عن النفقة أو الكسوة لم يلزم الآخر وتقدم أو الباب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن طلب أحدهما دفع القيمة عن النفقة أو الكسوة؛ لم يلزم الآخرَ) إجابتُه؛ لأنها معاوضة (وتقدم) ذلك (أول الباب (١) .
ويلزمه) أي: الزوج
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.