ولا قبله حتى تقبض المؤجل ولو حل قبل الدخول
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا) لها أن تمنع نفسها (قبلَه) أي: قبل الدخول (حتى تقبض) الصداق (المؤجَّل) لأن قبضه ليس بمستحقّ، فيكون منعها منعًا للتسليم الموجب للنفقة، فلم تجب حتى (ولو حلَّ قبل الدخول) ليس لها منع نفسها؛ لأنها أدخلت الضررَ على نفسها حيث رضيتْ بتأخيره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.