فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن طلَّقها) الزوج (وكانت حاملًا، فوضعت، فقال: طَلَّقتُكِ حاملًا، فانقضت عدَّتك بوضع الحمل، وانقضت نفقتُكِ، و) انقضت (رجعتُكِ، فقالت: بل) طَلَّقتني (بعد الوضع، فلي النفقةُ، ولك الرجعةُ، فـ) القول (قولها) في بقاء النفقة استصحابًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.