فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قال) الزوج: (طَلَّقتُكِ بعد الوضع، فلي الرجعةُ، ولك النفقةُ، فقالت: بل) طَلَّقْتني (وأنا حامل) فلا رجعة لك، ولا نفقة لي فـ) القول (قولها) في سقوط النفقة؛ لاعترافها على نفسها.

١١٬٢٣٣

قال في "المنتهى" في العِدد: ويُقبل قول زوج أنه لم يُطَلِّق إلا بعد حيض أو ولادة أو وقت كذا

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.