فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن اختارت المُقام) ثم اختارت الفسخ، فلها ذلك (أو رضيت بِعُسرته) ثم اختارت الفسخ، فلها ذلك (أو تزوَّجته عالمةً به) أي: بأنه مُعسِر - وفي نسخ:"بها" أي: بعسرته بالنفقة - ثم اختارت الفسخ، فلها ذلك (أو) تزوجته معسِرًا، و (شَرَطَ ألا ينفق عليها، أو أسقطت النفقة المستقبَلة، ثم بدا لها الفسخ، فلها ذلك) لأن النفقة يتجدَّد وجوبها كل يوم، فيتجدَّد لها الفسخ كذلك،

١١٬٢٣٧

ولا يصح إسقاط نفقتها فيما لا يجب لها، كالشفيع يُسْقِطُ شُفعته قبل البيع، وكما لو أسقطت المهر أو النفقة قبل النكاح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.