فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فأما ذوو الأرحام) وهم: من ليس بذي فرض ولا عصبة (من غير عَمودَي النسب؛ فلا نفقة لهم ولا عليهم) لعدم النص فيهم؛ ولأن قرابتهم ضعيفة، وإنما يأخذون ماله، فهم كسائر المسلمين في أن المال يُصرف إليهم إذا لم يكن للميت وارث، بدليل تقديم الرد عليهم، واختار الشيخ تقي الدين الوجوبَ؛ لأنه من صِلَةِ الرَّحِم وهو عام.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.