فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الثاني: أن يكون لمن تجبُ عليه النفقةُ ما يُنْفِقُ عليهم) منه (فاضِلًا عن نفقة نفسِه) وزوجته وقِنّه، كما سبق (إما من ماله، وإما من كَسْبِه، فمَن لا يفضل عنه شيءٌ، لا يجب عليه شيءٌ) لأنها وجبت مواساة، وليس من أهلها إذن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.