فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الثالث: أن يكون المنفِقُ وارثًا) للمنفَق عليه بفرض أو تعصيب (إن كان من غير عَمودَي النسب)

١١٬٢٦٠

أما عمودا النسب فتجب، ولو من ذوي الأرحام أو حجبه معسر .

١١٬٢٦١

قال في "الاختيارات": وعلى الولد الموسر أن ينفق على أبيه المعسر، وزوجة أبيه، وعلى إخوته الصغار.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.