الثالث: أن يكون المنفق وارثا إن كان من غير عمودي النسب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(الثالث: أن يكون المنفِقُ وارثًا) للمنفَق عليه بفرض أو تعصيب (إن كان من غير عَمودَي النسب)
١١٬٢٦٠
أما عمودا النسب فتجب، ولو من ذوي الأرحام أو حجبه معسر .
١١٬٢٦١
قال في "الاختيارات": وعلى الولد الموسر أن ينفق على أبيه المعسر، وزوجة أبيه، وعلى إخوته الصغار.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.